دعوة لتقديم طلبات العضوية في لجنة منع التعذيب في أفريقيا

share

1.    في أكتوبر 2002، اعتمدت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب (اللجنة)، في دورتها العادية الثانية والثلاثين، المبادئ التوجيهية بشأن حظر ومنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في أفريقيا ("المبادئ التوجيهية لجزيرة روبن")، بهدف ضمان حق الشعوب في عدم التعرض للتعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (سوء المعاملة)، على النحو المنصوص عليه في المادة 5 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (الميثاق الأفريقي).

2.    أنشأت للجنة في دورتها العادية رقم 35في مايو 2004 لجنة منع التعذيب، التي كانت تعرف سابقا باسم لجنة متابعة تنفيذ المبادئ التوجيهية لجزيرة روبن، مع تكليفها بتعزيز تنفيذ المبادئ التوجيهية لجزيرة روبن.

3.    كما هو مبين في القرار ACHPR/Res.61 (XXXII) 02 -  بشأن المبادئ التوجيهية والتدابير لحظر ومنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في أفريقيا، فإن ولاية لجنة منع التعذيب هي كما يلي
•    تنظيم حلقات دراسية، بدعم من الشركاء المهتمين، لنشر المبادئ التوجيهية لجزيرة روبن على أصحاب المصلحة الوطنيين والإقليميين؛
•    وضع واقتراح استراتيجيات على اللجنة لتعزيز وتنفيذ المبادئ التوجيهية لجزيرة روبن على الصعيدين الوطني والإقليمي؛
•    تعزيز وتيسير تنفيذ المبادئ التوجيهية لجزيرة روبن في الدول الأطراف؛
•    إعداد تقرير مرحلي للجنة الأفريقية في كل دورة عادية.

4.    لضمان حظر ومنع التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة في القارة، تعمل لجنة منع التعذيب بالتعاون مع مختلف أصحاب المصلحة، بما في ذلك الدول الأطراف، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمنظمات الدولية، ومنظمات المجتمع المدني، والآليات الخاصة للجنة وغيرها من الجهات الفاعلة ذات الصلة.

5.    تعمل اللجنة على تعزيز تنفيذ المبادئ التوجيهية لجزيرة روبن وغيرها من الصكوك الرئيسية في مجال منع التعذيب وحظره، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب. كما تسعى إلى إنشاء آليات وقائية وطنية فعالة في الدول الأفريقية وفقا للبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب. كما تسعى إلى إنشاء آليات وقائية وطنية فعالة في الدول الأفريقية وفقا للبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب.

6.    كما تضطلع لجنة منع التعذيب بأنشطة للتوعية وبناء القدرات؛ وتبادر باتخاذ قرارات بشأن المسائل المتعلقة بالمادة 5؛ وتنشر تقريرها السنوي عن التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة في أفريقيا، وتقريرها المواضيعي السنوي عن مسألة محددة تتعلق بالمادة 5، ونشرتها الإخبارية السنوية؛ ويضع مبادئ توجيهية عملية لتفسير وتطوير مختلف جوانب المادة 5 بغية مساعدة الدول الأطراف وأصحاب المصلحة المعنيين.

7.    ووفقا لقواعد إنشاء وتشغيل الآليات الخاصة للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، تتألف اللجنة من أعضاء مفوضين وأعضاء خبراء. وبالإضافة إلى خبرتهم، يتم اختيار الأعضاء مع مراعاة التمثيل الجغرافي واللغوي والجنساني. ومدة عضوية أعضاء الرابطة هي سنتان (2) قابلة للتجديد مرتين.

8.    وفي هذا الصدد، تدعو اللجنة الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الأخرى إلى مرشحين لشغل مناصب الأعضاء الخبراء الثلاثة. يتم تشجيع الأفراد المؤهلين أيضا على التقديم.

9.    يجب أن يكون لدى المترشحين خبرة وتجربة مثبتة في مجال منع وحظر التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (وغيرها من ضروب المعاملة السيئة) في أفريقيا، أو في توفير الجبر لضحايا التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة في أفريقيا.  

10.    لا يمكن تعيين سوى مواطني دولة طرف في الميثاق الأفريقي كأعضاء خبراء.

11.    يجب أن تكون الطلبات مصحوبة برسالة طلب، وسيرة ذاتية مفصلة وأي وثيقة أخرى ذات صلة. يجب أن تصل الطلبات إلى أمانة اللجنة بحلول 15 سبتمبر 2024 على أبعد تقدير لتمكين اللجنة من تعيين الأعضاء الخبراء الجدد في لجنة منع التعذيب في الدورة العادية الواحدة والثمانين للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، والتي سيتم الإبلاغ عن تواريخ ها في الوقت المناسب.  

12.    يجب إرسال الطلبات عن طريق البريد الإلكتروني إلىau-banjul@africa-union.orgوSakrm@africa-union.org، أو في نسخة ورقية إلى العنوان التالي:

African Commission on Human and Peoples' Rights
31 Bijilo Annex Layout, Kombo North District, Western Region,
PO Box 673
The Gambia