لجنة حماية حقوق المصابين بنقص المناعة المكتسبة ، وأولئك الاشخاص المعرضين للخطر والمجموعات المستضعفة، والمتأثرين بفيروس نقص المناعة البشرية
أنشئت لجنة حماية حقوق المصابين بنقص المناعة المكتسبة ، وأولئك الاشخاص المعرضين للخطر والمجموعات المستضعفة، والمتأثرين بفيروس نقص المناعة البشرية من قبل اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب، مع صدور القرار 163 في الدورة العادية السابعة والاربعبن التي عقدت في بانجول، غامبيا في مايو 2010 وتنص ولاية اللجنة على
طلب والتماس وتلقي وتحليل والرد على معلومات ذات المصداقية من مصادر موثوق بها بما في ذلك الأفراد ومنظمات المجتمعات المحلية، والمنظمات غير الحكومية والوكالات المتخصصة والمنظمات التي تتكون من الدول الدولية، و الدول الأطراف، عن حالة المصابين بنقص المناعة المكتسبة، وأولئك الاشخاص المعرضين للخطر والمجموعات المستضعفة، والمتأثرين بفيروس نقص المناعة البشرية
القيام ببعثات لتقصي الحقائق، عند الضرورة، للتحقيق والتحقق وتقديم الاستنتاجات والتوصيات بشأن مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان
إشراك الدول الأطراف والجهات الفاعلة غير الحكومية في مسؤولياتهم في احترام حقوق المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية وتلك الفئات المستضعفة العرضة للعدوى
إشراك الدول الأطراف في مسؤولياتهم لاحترام وحماية وتنفيد حقوق المصابين بنقص المناعة المكتسبة ، وأولئك الاشخاص المعرضين للخطر
التوصية باستراتيجيات ملموسة وفعالة لتحسين حماية حقوق الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية وأولئك الاشخاص المعرضين للخطر
إدماج منظور النوع الاجتماعي/الجندر وتولي اهتماما خاصا للأشخاص الذين ينتمون إلى الفئات المستضعفة، بما في ذلك النساء والأطفال والعاملين في مجال صناعة الجنس والمهاجرين والرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال، و مستخدمين المخدرات بالحقن والسجناء، و
ارسال تقارير منتظمة إلى اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب