اللجنة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب و المحكمة اإل فريقية لحقوق اإلنسان والشعوب
إذ تذكر ا بأن اللجنة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب )اللجنة( أنشئت بموجب المادة 30 من الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان للمادة 45 من الميثاق؛ والشعوب )الميثاق(، لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان والشعوب في أفريقيا وفقا وإذ تأخذا في االعتبار أن المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب )المحكمة( أنشئت بموجب المادة 1 من البروتوكول الملحق بالميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب بشأن إنشاء محكمة إفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب )البروتوكول( لتكملة الوالية الحمائية للجنة، بما يتماشى مع المادة 2 من البروتوكول؛ وإذ تقر ا بأنه بموجب المادة 5)1()أ( من البروتوكول، يحق للجنة إحالة القضايا إلى المحكمة؛ وإذ تأخذا في االعتبار المادة 6) 3( من البروتوكول التي يجوز بموجبها للمحكمة أن تنظر في القضايا أو تحيلها إلى اللجنة؛ وإذ تشير ا إلى المادة 8 من البروتوكول التي تنص على أن النظام الداخلي للمحكمة يحدد الشروط التفصيلية التي تنظر بموجبها المحكمة في القضايا المعروضة عليها، مع مراعاة التكامل بين اللجنة والمحكمة؛ وإذ تدركا أن البروتوكول والقواعد الخاصة بكلتا المؤسستين ال تتناول جميع جوانب التكامل، وأن التفسيرات المتباينة فيما يتعلق بتنفيذها قد تم التفكير فيه بشكل تدريجي وتم توضيحه بشكل متبادل على مر السنين؛ وإذ تعربا عن اقتناعهما بأن تعزيز حماية حقوق اإلنسان في أفريقيا يتطلب االستمرار في تعزيز العالقة بين اللجنة والمحكمة؛ قد اعتمدتا المبادئ التوجيهية التالية لتسجيل االتفاق المتبادل بين المؤسستين، وتبسيط اإلجراءات المتعلقة بتقديم القضايا و احالتها بين اللجنة والمحكمة، حسب االقتضاء.